أبو حنيفة (?) وغيره. وتعلّقوا بالأثر والنّظر.
أمّا النّظر: فهو الاعتبار بالكتابة، وهو مَقْطَعٌ ضعيفٌ؛ لأنّ الكتابة مخصوصة بحكمها، خارجة عن قواعد الشّريعة بنفسها، وقد بيّنّا أنّه لا يقاسُ على مخصوصٍ، ولا يقاسُ منصوص على منصوصٍ حسب ما تقدَم.
وأمّا الأثر: فرَوَى أبو هريرة عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - الحديث بعينه إلى قوله: "عتقَ العَبد" زاد بعده: "وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ استُسعِي العَبدُ" (?) هو من كلام الرّاوي.
المسألة الثّالثة (?):
قوله: "قُوِّمَ عَلَيهِ" هو بيانٌ لحكم الشَّرع على الإطلاق، يتولَّاهُ نائب الشّرع وخليفته إنَّ اختلفوا.
وأمّا قوله: "قيمَةُ عَدلٍ" فقد قدّمنا لكم العدل ومعناه، فخذوا فيه نكتةٌ، وذلك إذا قوّمها المتلف، ففي تقويمه تحرِيرٌ فاتَ علماءَنا بيانُه، وهو أنّا نقول للمقوِّم: قَوّمهُ مُشتَرى غير مبيعٍ، ليقعَ الجبرُ لمن أتلف عليه على الكمال، وإلى هذا المعنى وقعتِ الإشارةُ بقوله: "قِيمَة عَدلٍ" فافهموه.
المسألة الرّابعة (?):
قوله: "وَعَتَقَ العَبد" فاختلف العلماء، هل يعتق بنفس السِّراية أو بعد التّقويم؟ وخرَّجَ الشّافعيّ (?) قوله على أنّه يعتق بنفس السّراية، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال ما تقدَّمَ، فشرط في نفوذ العتق اليسر والتّقويم، لا سيّما وفي الصّحيح عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه