الثّانية (?):
قال ابنُ وهب: يقول: "إذا أَقبَلَت ألَّا تَرَى إِلَّا صَدرَهَا وَمُلُوسَةَ بَطنِهَا، لا يشفُّ مِنهَا شَيءٌ عَلَى شيءٍ، وَإِذَا أَدبَرَت تبين أَعكَانُها من كِلَا الجانِبَين (?) " فلمّا سمعه النّبيُّ يصفُ النِّساء، قال: "لَا أَرَاهُم إِلَّا يعرِفُونَ النِّسَاءَ، لَا يَدخُلُونَ عَلَيكُنَّ".
وقال أهل التّفسير: إنّما قال "بِثَمانٍ" ولم يقل: "بثمانية"، وهي الأطراف، واحِدُها طرفٌ وهو مُذَكَّر؛ لأنّه لم يقل: "ثمانية أطراف"، فلمّا جاء بلفظ الأطراف لم يجد بُدًّا من التّذكير، وهذا كقولهم: هذا الثّوبُ سبعٌ في "ثَمان (?)، فلم يذكّر.
وقوله (?): "تُقبلُ بِأربَعٍ" يريد أَعكَانَها؛ لأنّ العُكَنَ هي أربعُ طرائق في بَطنِها، رواه حبيب عن مالك (?).
وقوله: "وإن تَكَلَّمَت تَغَنَّت" يعني من الغُنَّةِ وليس من الغِنَاءِ؛ لأنّ العرب تقول من الغُنَّةِ: تغَنَّى الرَّجُل في كلامه وتغنَّن، وكما يقال من الظَّنَّ: تَظَنَّى وتَظَنَّنَ.
الثّالثة (?):
قال علماؤنا: كان دخولُ هذا المُخَنَّث على النِّساء في غَزوَة الطّائف بعد نزول الحِجَاب بسنتين، وإنّما كان مأذونًا له في ذلك لكونه من أُولى الإِربَة، وللحَجبَةِ أحكامٌ كثيرةٌ، ولم يفرد لها علماؤنا كتابًا ولا بابًا مستوفىّ.