إنَّ لم تتزوّج، أو على أنّ تثبت مع ولدي، فقبلت وفعلت بما اشترط عليها بعد موته، فإنّ الوصيّة لها من ثُلُثه. فإن تزوّجت بعد ذلك لم تبطل وصيَّتُها في قول أصحاب الرَّأي. وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصيّة.
فرع:
وإذا أَوصَى الرَّجُل بعتقِ عبده على ألَّا يفارق ولده، وعليه دَين يحيط بماله، بطلت وصيّته وبِيعَ في الدِّين، فإن أَعتَقَه الوَرَثَة لم يُجزِىء عنهم.
فرع:
الرَّجُل يُوصِي بوصيَّةِ بعد وصيَّة، فقالت طائفة: ينفذان جميعًا إنَّ لم يكن رجعَ عن الأوّل، وهو قولُ مالك (?) والشّافعيّ ورَبِيعَة وإسحاق وأحمد.
الحادية عشر:
أنّ للرجل أنّ يرجع في جميع ما يُوصِي به إِلَّا العِتق فإنّهم اختلفوا فيه: فرُوِيَ عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: يُغيِّر الرَّجُل ما شاءَ من الوصيَّةِ (?)، وبه قال عطاء والزّهريّ وقَتَادة ومالك والشّافعيّ (?). وقال أحمد وإسحاق، إِلَّا التَّدبير في قول مالك.
وقالت طائفة: يُغَيِّرُ الرَّجُل ما شاءَ من الوصيَّةِ إِلَّا العتاقة، وعلى هذا جمهور أهل العِلم.
وقالت طائفة: لا تجوز وصيةُ الصبي حتّى يبلغ، ولا تجوز وصية الأحَمَقِ
والمُوَسوس، وهو مذهب مالك.
وأوقت إياس بن معاوية وصيَّة الصَّبيِّ والمجنون.
وأمّا وصيّة الأسير فلا تجوز إِلَّا في الثُّلُثِ، وبه قال أحمد وإسحاق وسفيان الثّوريّ، والفروعُ كثيرةٌ جدًا، لُبابها ما سردناه عليكم.