فأصل ذلك: أنّ عقد العُمرَى والحَبْس عَقدٌ لازم؛ لأنّه هِبَة للمنافع، وهِبَةُ الأعيان والحَبْس على ضربين:
أحدهما: على غير موجود عند التّحبيس.
والثّاني: على موجود.
فأمّا إنَّ كان على موجودٍ، مثل أنّ يعمر زيدًا أو يعمره وعَقِبَه، ومَنْ أعمره أو حبّس عليه موجود عند العُمرَى، فقد امتنع البَيع بنفس العَقدِ. فإن كان جميعُهُم غير موجودين، مثل أنّ يحبّس على ولده ولا وَلَدَ له: ففي "المجموعة" و"الموّازية" عن مالك فيمن حبّس على ولده ثمّ في سبيل الله، فله أنّ يبيع ما لم يولد له، فإذا وُلِدَ له فلا يجوز له البيع.
وقال ابنُ القاسم: ليس له أنّ يرجع حتّى يُؤَيِّس من الولد، ولو أجزتُ له هذا، لأجزتُ له أنّ يبيع إذا كان له ولد ثمّ ماتوا ولم ينتظر أنّ يُولَد له غيرهم (?).
وقال ابن الماجشرن: هي حَبْسٌ (?).
ووجه قول مالك: أنّ الحَبس لم يتعلَّق به حقّ أحد فيلزم بسببه، فإذا وُلِدَ له فقد تعلّق حقّ المولود به، فلم يجز له بيعه.