جائز، وكذلك كفالتها عنه. ومعنى ذلك: أنّ كفالتها بِرِضَاه، فإن لم يرض، فعلى مذهب ابن القاسم: تبطل إِلَّا بالثُّلُث فأدنى.
فتحرير ذلك: أنّها تجوز عن مالك لأمْرِهِ وغير مالكٍ لأَمره فيما يلزم أداؤُه من ماله. وأمّا المَولَى عليه، فلا يخلوا أنّ يكون تحمّل عنه حميل بما تقدّمت المعاملة فيه، أو بما تستقبل المعاملة فيه. فإن كان تحمّل عنه بثمنِ ما قدِ ابتاعَهُ، فقد قال ابن القاسم في: "العُتبِيَّة" و"الموّازية": إنَّ كان ممّا يلزم اليتيم لزمه ويرجع به في مال الصّبيّ. وقال عبد الملك: لا يلزم المَولَى عليه شيءٌ ممّا تحمّل عنه به، فإن كانت المعاملة قبل الحمالة لم يلزم الحميل شيءٍ. يريد أنّه لم يتحمل عنه بدَيْن ولا عامله المتحمّل له بسببه.
لأنّه لا يخلو أنّ يكون واحدًا أو جماعة، فإن كان واحدًا، فهل للطّالب أخذه بجميع الحقِّ مع حضور الغَرِيم أو غيبه؟ فقد اختلف فيه قول مالك، فقال في "المُدَوَّنة" (3): له طلبه في غيب الغريم وحضوره (4).