الثّاني: فيمن تصح الحمالة منه. الثّالث: فيمن لا تصحّ الحمالة عنه. الرّابع: فيما للطّالب من مطالبة الحميل. الخامس: في رفق الطّالب بالحميل أو الغريم. السّادس: في قضاء الحميل عن الغريم.
قال علماؤنا (?): إنها تصحّ في المعلوم والمجهول، خلافًا للشّافعيّ في منعها في المجهول.
ودليلنا: أنّ هذه وثيقة بحقِّ، فصحّت في المجهول كالشّهادة بالوصية.
فإذا ثبت ذلك، فقد قال مالك في "الموّازية" فيمن أوصَى ولده أو غيرهم أنّ يضمنوا عنه دَينَه: فذلك جائزٌ، سماه (?) أو لا، والغُرَماء حضورٌ أو غيب، في الصِّحَّة أو المرض. وفي "العُتبِيّة" (?) عن ابن القاسم عن مالك فيمن مات وعليه من الدِّين مالا يدري كم هو وترك مالًا (?) لم يُحْصَر، فتحمَّل بعض وَرَثَتِه بدَينِه إلى أجلٍ على أنّ يُخَلَّى بينه وبين مالِه. فإن كان فيه فضلٌ (?)، كان بينه وبين الوَرَثَة، وإن كان نقصًا فعليه وَحدَهُ، إنَّ ذلك عليه جائز، كان الّذي تحمل به نقدًا أو مؤجَّلًا؛ لأنّه منه معروف (?)، ولو كان على أنّ له الفضل وعليه النّقص لم يجز؛ لأنّه بَيعٌ فاسد.
فرع:
إذا ثبت ذلك، فلو طرأ عليه غريمٌ لم يعلم به الوارث لزمه أنّ يقضيه، ولا ينفعه