جاء هذا اللّفظ في هذا الحديث على النَّدبِ في الشّريعة فلا يُنكَر.
المسألة الثّانية (?):
اختلف قولُ مالك فيه، والمشهور عندنا وعندهم أنّ ذلك على الاستحباب؛ لأنّ الأُمَّةَ أجمعَت على أنّ من اختصّ بحقٍّ لا يلزمه أنّ يعطيَهُ لغيره وإن لم يضرّ به، فكيف ووضع الخشَبَةِ على الجدار يضرّ بصاحب الجدار.
وقال ابنُ نافِع عن مالك (?): إنَّ ذلك على وجه المعروف (?) والتَّرغيبِ في الوصيَّة بالجار ولا يُقضَى به، وقد كان ابن المطَّلِب (?) يقضي به عندنا، وما أراه إلّا دَلالة على المعروف، وإنِّي منه لفي شكٍّ (?).
وروى ابن وهب عنه (?) أنّه أمرٌ رغّب فيه النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم-.
وقال ابنُ القاسم: لا ينبغي أنّ يمنعه ولا يقضي به عليه، وهذا على ما قال، إلّا أنّ ظاهر الأمرِ عند مالكٍ وأكثر أصحابه يقتضي الوجوب، لكنّه يعدل عنه بالدّليل،