قال ابن مُزَين (?): ما كان من الضَّرَرِ بأيّ على حالٍ واحدةٍ كفتح الأبواب وشبهه،
فإنّه يستفتحه من أَحْدَثَه بطُول الزَّمان.
قلنا: وهذا كلّه في الضّرورة، وأمّا العام فمثل تضييق الطّريق وما جَرَى مجراه، فهذا يمنع منه.
وأمّا إخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى الطّرق، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه لا بأس بذلك.
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (?)؛ أَنّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَمنَعُ أَحَدُكُم جَارَهُ خَشَبَةً يَغرِزُهَا في جِدَارِهِ" ثُمَّ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أَراكُمْ عَنْها مُعرِضِينَ، والله لأَرمِيَنَّ بِها بَينَ أَكتَافِكُم.
الإسناد (?):
قال الإمام: خرَّجَهُ التّرمذيّ (?)، عن أبِي هريرة أيضًا؛ أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا استَأذَنَ أَحدكُم جَارهُ أنّ يَغرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ فَلَا يَمنَعنهُ" فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ أَبُو هُرَيرَةَ طَأطَؤُا رُؤُسَهُم، فَقالَ: مَالِي أَراكُم عَنْهَا مُعرِضِين ... الحديث. وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (?).
وفيه فائدتان:
إحداهما: أنّ اللّيث رواه عن مالك (?)، وهي رواية النّظير عن النّظير.