وقد يستعمل موتُها بمعنَى عدم سقيها، قال الله تعالى: {فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} الآية (?).

وقال أبو حنيفة (?): كلّ ما قَرُبَ من العُمران فليس. بموات، وما بَعُدَ ولم يملك قَبْلُ فهو موات.

ورَوَى سحنون عن ابنِ القاسم: أنّ ما قَرُبَ من العُمران فليس بمَوَاتٍ ولا يدخل في الحديث.

فيحتَمِلُ أنّ يريد أنّ اللّفظ عامّ (?)، فخصّ منه ما قَرُبَ بدليلٍ ظهر إليه، فثبتَ بذلك أنّ المراد به ما بَعُدَ.

ويحتَمِلُ *أنّ يريد أنّ لفظ "الأرض" لمّا ورد منكرًا لم يقتض العموم، وإنّما أريد به ما بَعُدَ دون ما قرُبَ.

ويحتَمِل* قول أبي حنيفة الوجهين.

وأنكر سحنون قول ابن القاسم وقال: المعروف له أنّه لا يجوز له إحياؤه إلّا بإذن الإمام (?).

وقولُه: "فَهِيَ لَهُ" يقتضي ظاهره ملكه لها، وفي ذلك خمس فصول: الأوّل: في صفة الأرض الّتي تملك بالإحياء. والثّاني: في صفة المُحْيِي لها وحكمه. والثّالث: في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015