الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأوُلى (?):

قال علماؤنا: كان أولئك أولاد لزَنْيَةٍ، وكذلك السُّنَّةُ اليومَ فيمن أسلمَ من النَّصَارى واليهود، ثمّ ادَّعَى ولدًا كان من زنا في حال نصرانيَّتِه، أنّه يُلحَق به إذا كان مجذوذَ (?) النَّسَبِ، لا أَبَ لهَ ولا فِرّاشَ فيه.

قال ابنُ مُزَيْن (?): أفيؤخذ بذلك الحديث في مثلهم ممّن أسلم اليوم؟ قال: نعم. ولو أسلم قوم بجماعتهم في دراهم، وتحمّلوا إلى دار الإسلام، فادَّعَى بعضُهُم ولد الزنية؟ قال: نعم مِنْ حُرًّةٍ كان الولد أو من أَمَةٍ، إلّا أنّ يدَّعِيهِ معه سيِّدُ الأَمَةِ أو زوجُ الحُرِّةِ.

المسألة الثّانية (?):

قال علماؤنا (?): في هذا الحديث ما يدلُّ على قَبُولِ القائفِ الواحد والحكم به.

وقال عيسى: لا يجوز من القَافَة إلّا اثنان فصاعدًا، ولا يقبل في ذلك إلّا أهل العدل.

ويحتمل أنّ يكون عمرُ إنّما ضَرب القائفَ بعد أنّ ادَّعى المُبادَرَة بالقول قبل العِلم والتَّأمل، والله أعلم.

قال علماؤنا (?): ويحتمل أنّ يكون عمر اقتصر على القائف الواحد لأنّه لم يجد غيره، ويُحتمل أنّه اقتصر عليه لتحقّق الحكم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015