وإما أنّ يكونَ - صلّى الله عليه وسلم - قد ثَبَتَ ذلك عنده، ولم تَذكُر عائشةُ مِنَ الحديث إلّا فصوله الّتي يُحتاجُ إليها من صفة الدَّعوَى وصورة القضاء، دون شروطِه الّتي لا تتمُّ إلّا بها، وليست الأحكامُ مأخوذةً من حديثٍ واحدٍ، ولا الشّروطُ ثابتةً من طريقٍ واحدٍ، بل تُلقَطُ من الأدلّة حتّى يجتمعَ للمجتهدين فنونًا، فيوضحونها للطّالبين.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (?):
قوله: "إِنَّ عُتبةَ عَهِدَ إلَى أَخِيهِ" هذا على حَسَبِ ما كان يفعلُه أهل الجاهليّة؛ لأنّه قد رُوِيَ أنّ النِّكاح كان عندهم على أربعة أَضرُبٍ: أَحدها الاستبضاع (?)، كما قدّمنا في "كتابُ النِّكاح"، فلعلّ عُتبَة أراد استلحاقه من أحد الأربعة الأوجُه الّتي قدّمنا في "كتاب النِّكاح" (?).
وأمّا من استدعى واستلحق ولدًا في الإسلام، فلا يخلو أنّ لا يكون عُرفَ له ملكها أو نكاحُها، أو قد عُرفَ، فإن لم يعرف له مِلك أَمَة بنكاحٍ ولا بملكٍ (?)، فقد