رفع خبر على الابتداء وخبره في المحذوف.

الأصول:

قال (?) الإمام: ثبتَ عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- أنّه قال: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوه" (?) من كلِّ طريقٍ، وهو عامٌّ في كلِّ مُبَدِّلٍ، لقوله: "مَنْ" وهي من ألفاظ العموم، وقد شَهِدَت له القاعدةُ بالاستمرارِ على الشُّمولِ. فلذلك قلنا: إنَّ المرأة إذا ارتدّت تُقتل، وبه قال الشّافعىّ (?).

وقال أبو حنيفة (?): لا تُقتَلُ؛ لأنّ عاصِمَها معها وهو الأنوثيّة، ألَّا ترى أنّها لم تُقتَلُ في الكُفرِ الأصلّىِّ، فكذلك في الطارئِ.

قلنا: قد حققنا هذه المسألة في "التّلخيص" وغيره، وقد بيّنّا أنّ عاصِمَها ليست الأنوثية، وإنّما عاصِمُها في الأصل أنّها مال يُستَرقُّ، وقد بَطَلَ ذلك بالرِّدَّة.

اعتِرَاضٌ:

فإن قيل: هذا الحديثُ لا حُجَّةَ فيه، فإن رَاوِيهِ ابن عبّاس وكان يُفتِي بأنّ المرتدَّة لا تُقتَل (?)، والرّاوي إذا أفتى بخلاف ما رَوَى سقطت روايتُه.

قلنا: هذا سؤالٌ فاسدٌ؛ لأنّهم بَنَوْه على مذهبهم، وعندنا أنّ الرّاويَ في مخالفة روايته كسائرِ النّاسِ (?)، وهي مسألةٌ أصوليةٌ، وقد أوضحناها في "الكتاب "الكبير" وبيّنّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015