المسألة الثّانية (?):

قال ابنُ القاسم فيمن غصَبَ دارًا فلم يسكنها حتّى انهدمت: إنّه ضامنٌ لها ولقيمتها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنَّ مَا لَا يصحُّ نقلُه (?) لا يضمن بالغَضبِ.

ودليلُنا: أنّ هذا معنى يضمن به* ما ينقل ويحول، فضمن، به* ما لا ينقل، كالإتلاف والاستهلاك. قاله أشهب، وإن هلك بأمر من الله (?).

المسألة الثّالثة (?):

فيمن غصب أمّ ولد رَجُلٍ فماتت عنده، ففي "العُتبيّة" (?) عن عيسى عن ابن القاسم؛ أنّه يضمن قيمتها على أنّها أَمَة لا عتق فيها. وقال سحنون في "المجموعة": لا يضمنها ويضمن ولدها (?).

تنقيح (?):

فوجه الأوّل: أنّها محبوسة بالرِّق، فضمنت بالغَضبِ كالأمَة. ولأنّ ابنها له

حكمها، وقد أجمعنا أنّه يضمن بالغَصب، فكذلك الأمّ.

ووجه الثّاني: أنّه لا يصلح بيعها بوجهٍ، ولا تسلّم في جناية، فلم تُضمَن كالحُرَّة، وفرقُ بينها وبين وَلَدِها؛ بأنّها لا تسلم في الجِنَاية ولا تستخدم، وولدها يُستخدَم ويُسلَّم في الجناية، فالغاصبُ له قد حبسّ منافعه، فلزمه ضمانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015