قال سحنون عن ابنِ القاسم (?): يثبت ذلك بأربعة شهداء، وقد كان يقول بشاهدين ثمّ رجع إلى هذا، وبه قال سحنون.
ووجه اعتبار الأربعة: ما احتجّ به سحنون: من أنّ القتل لا يثبت إلّا بالوطءِ ولا يثبت الوطءُ إلّا بأربعة شهداء.
ووجه الثّاني: أنّ الاعتبار بالإكراه، ولذلك لو لم يكن الإكراه لم يجب القتل، والإكراه يثبت بشهادة رجلين.
فرع (?):
فإن طاوعنه، فقد قال مالك في "الموازية": تُحَدُّ هي وينكّل هو، والنّكال في هذا مثل ضعفي الحدّ وأكثر جَلدًا عظيمًا.
وقال ابنُ وَهبِ: يجلد حتّى يموت منه.
فرع (?):
فإن استكره أَمَة مسلمة، قال محمّد: لا يقتل؛ لأنّه لو قتلها لم أقتله بها، وفيه اختلاف، وهذا أحبّ إليّ لما جاء: لا يُقتَل حُرٌّ بعبدٍ، وقد قال مالك: عليه في الأَمَة ما نقصها في البكر والثَّيِّب.
وهذا كله فيما يجب عليه بحقِّ الإسلام، وأمّا ما يلزمه من الحقّ، ففي "المدوّنة" أنّه يردّ إلى أهل دينه.
ووجه ذلك: أنّه إنّما عُقِدَت لهم الذِّمَّة لتنفذ بينهم أحكامهم وشرائعهم.
والفروعُ في هذا الباب كثيرة جدًّا؛ لأنّها مسألة عظيمة الموقع، فجئنا بالمشهور من أقاويل العلماء فيها، فَليُعتَمد عليه، والحمد لله.