فرع:
وإن شرط كونها على يدِ أمينٍ، لزمهما ولا يحتاج إلى الطّبع، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب.
وإن لم يشترطا شيئًا، قال محمّد بن عبد الحَكَم: إنِ اختصما في ذلك، قيل لهما: اجعَلَاهُ على يَدِ أمينٍ ممّن ترضونَ، فإن اختلفا في الرِّضَا، جعله القاضي عند من يرضَى.
فرع:
فإن مات الأمين فأَوصَى إلى رجلٍ، لم يكن الرَّهنُ على يده ولكن على يَدِ من رضيا به، قاله ابنُ القاسم في "المدوّنة" (?).
وقال أشهب (?): على الوَصِيِّ أنّ يعلمهما بِمُؤَنِهِ، ثمّ إنَّ شاء أقرّه عنده أو عند غيره، فإن اختلفا فيه وفي غيره جعل عند أفضل الرَّجلين.
المسألة السّادسة (?): فيمن يلي الرّهن
رَوَى ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون: إنَّ المُرتَهِنَ يلي كراءه، وأحبّ إليَّ أنّ يستأمر الرّاهن إنَّ حضر، فإن لم يأمره مضَى ذلك.
وقال ابنُ القاسم: له أنّ يكريَهُ بغير إذنه عَلِمَ أو لم يعلَم.