المسألة الرّابعة (?):

قال أبو الزّناد وفي الحديث: "إِذَا عميت قِيمَته" (?) وهذا الّذي ذَكَرَهُ لا يثبت عن النّبيّ -عليه السّلام- فيه شيءٌ، وإنّما هو قول جماعة الفقهاء: إنَّ الرَّهنَ يضمن منه قَدْر الدِّيْن، وما زاد على ذلك فهو أمانة، وهذا قول ابن أبي ليلَى والثّوري وأبي حنيفة (?).

وأمّا ما رُويَ من قول أصحابنا في قوله: "الرَّهنُ بِمَا فِيهِ" هو قول الفقهاء السَّبعة، إنّما ذلك إذا جُهِلَت صفتُه ولم يدَّع معرفة ذلك راهِنٌ ولا مُرْتَهِن، وهو قول اللَّيث، وبلغني (?) عن عليّ رضي الله عنه (?). وقد قال مالك: الرَّهْن بما فيه إذا ضاع عند المُرتَهِن ما يغاب عليه إذا كانت قيمته بمقدار الدِّين، وسيأتي بيانُه إنَّ شاء الله.

المسألة الخامسة (?):

وإذا جاء المُرّتَهِن بالرَّهْن وقد احترق وقال: قد وقعت عليه نار، فلا يصدَّق وهو ضامِنٌ إلّا أنّ تقوم بيِّنة، أو يكون من الاحتراق أمر مشهور، من احتراق منزله أو حانوته فيأتي ببعض ذلك محروقًا، فإنّه يُصَدَّق، رواه ابن حبيب عن ابن القاسم (?).

والقول قولُه فيما ادّعاه إذا جاءَ بالشُّبهة من احراقِ حانوته أو منزله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015