من جنس، فكان تبعًا له في الرَّهْنِ.
ولو شرط أنّها رَهْنٌ دون ما تلد لم يجز (?).
ووجه ذلك: أنّه جزءٌ معيَّنٌ منها، فلم يجز أنّ يفرد عن الرَّهن كَيَدِها.
المسألة الخامسة (?):
وفرَّق علماؤُنا بين الثَّمَرَة وولد الجارية؛ لأنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ بَاعَ نَخلًا قَدْ أُبِّرَت فَثَمَرُها لِلبَائَع إِلَّا أنّ يَشتَرِطَها المُبتَاعُ" (?).
قال مالك (?): "والأمرُ الّذي لا خِلَافَ فيه، أنّ من باع جاريةً وفي بَطنِهَا جَنِبنٌ
أنّ ذلك للمُشتَرِي وإن لم يَشتَرِطهُ".
فهذا على ما قال، فرق بين الثَّمَرَة المأبورة والجنين، وفيه حُجَّة على من أراد إلحاق أحدهما بالآخر. وأمّا غير المأبورة فخارجة عن ذلك؛ لأنّها تتبع النّخل في البيع وإن لم يشترطها، فهيَ في البيع كالجنين، وفي الرَّهْن مخالفة له، على ما نبيَّنُه إنَّ شاء الله تعالى.
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى (?):
قوله (?): "مَا كانَ مِنْ أَمرٍ يُعرَفُ هَلَاكُهُ" (?) وهذا يدلُّ على ما قال. فأمّا الأرض