المسألة التّاسعة عشرة: في شهادة المجنون

أجمعَ أهلُ العلم أنّ شهادتَهُ جائزةٌ إذا أفاقَ من جُنونه وعقل، وهو مذهب مالك (?) والشّافعيّ (?).

المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللّاعب بالحمام.

فكان شُرَيْح لا يُجِيزُ شهادَتَهُ.

وقال أصحاب الرّأي (?): لا تجوز شهادة اللّاعب بالحمام، ولا الّذي يُطَيِرُهُنَّ ولا لجامع الطّير المسجونة.

المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَّخِذ القِينَات

قال الشّافعيّ (?): إذا اتّخَذَهَا للهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيهِ لا تُقبَل شهادتُه.

المسألة الثّانية والعشرون: في شهادة شارب الخّمْرِ يتوبُ أو هو مقيمٌ عليها

قال علماؤنا: إذا كان الرَّجلُ ممّن يشربُ الخمرَ الحرام حتّى يسكر، ثمّ يتوب فيشهد، فشهادته جائزة (?).

واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأوِّلًا أو غير متأوِّلٍ.

فكان الشّافعيّ يقول (?): "مَنْ شربَ من الخّمْرِ شيئًا وهو يعرفُها خمرًا فهو مردودُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015