وقال أصحاب الرّأي (?): لا تجوز شهادته حتّى يتكلّم.

قال الإمام: شهادَتُهُ جائزةٌ إذا كانت تُفهَم بالإشارة استدلالًا؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - صلّى وَهُوَ جَالِسٌ وَهُم قِيَامٌ، فَأشَارَ إِلَيهِم أنّ اجلسُوا (?)، فَفَهموا عنه إِشارتَهُ.

المسألة الحادية عشرة: في شهادة الأحلف (?)

وقد اختلفَ العلّماءُ فيها. فرُوِّينا عن عليّ وابن عبّاس أنّهما قالا: لا تجوز شهادتُه. قال الإمام: ولا يصحّ ذلك عن أحد منهما.

وقال الحسن البصري: شهادتُه وصلاتُه مقبولة.

المسألة الثّانية عشرة: في شهادة المختفي (?)

فقال قوم بتجويز ذلك (?)، ومنع منه قومٌ، وقد تقدّم بيانُها.

المسألة الثّالثة عشرة: في شهادة أهل الأهواء

واختلفَ العلّماءُ في قَبُولها؛ فرأت طائفةٌ رد شهادتهم، وممَّن رأى ذلك أحمد (?)، وإسحاق، وأبو ثور، وردّ شَريك شهادة يعقوب، فقيل له في ذلك، فقال: أربعة لا تجوزُ شهادتُهُم: رجل يزعمُ أنّ له في الأرض إِمَامًا مفترض طاعته، وخارجيٌّ يزعمُ أنّ الدُّنيا دار حَربٍ، وقَدَرِيٌّ يرَى أنّ المشيئَةَ إليه، ومرجىءٌ (?).

وقال أحمد: لا يعجبني شهادة الجهميّة والرّافضة والقَدرِيَّة (?).

وقال مالك: لا تجوزُ شهادة القدريَّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015