واختلفوا في شهادة البَدويّ على الحَضَريّ أو على القرويّ.

فقالت طائفة: شهادتُهُ جائزةٌ إذا كان عَدلًا على ظاهر قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (?)، هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعيّ (?) وأبي ثور، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?) إذا كان عَدلًا بظاهر الآية.

المسألة السّادسة: في شهادة ولَد الزِّنا

وهي مسألةٌ اختلفَ العلّماءُ فيها، فقالت طائفة: يجب قَبُولها إذا كان عَدْلًا على ظاهر قولِهِ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (?)، هذا قول عَطَاء بن أبي رباح (?)، والحسن، والشّعبيّ (?)، والزُّهريّ، والشّافعيّ (?)، وأحمد (?)، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه (?)، وأبي عُبَيدٍ.

قال الإمام: وكذلك نقول بالجواز إذا كان عَدلًا.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته، كذلك قال نافع مَولى ابن عمر، وبه قال اللَّيث في الشّهادة في الزِّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنًا، قال: تُرَدُّ شهادتُهُم ولا حدَّ عليهم.

وقال مالك في ولَدِ الزِّنا: إنّه في شهادته بمنزلة رجلٍ من المسلمين، ولا تجوز شهادته في الزِّنا خاصّة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015