من أموال الصّدقات ولا من المغانم.
الثّانية والعشرون: في قَبُول الهديّة والرَّشوة للأمراء والقضاة
فيه أحاديث كثيرة وشواهد جَمَّة، قال اللهُ تعالى في ذَمِّ من أكل أموال النَّاس بالباطل: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} الآية (?)، ففسَّرَ ذلك الحسن: أنّها الرَّشوة (?).
وقال مجاهد: هي الرّشوة في الحُكم (?).
وثبت عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَعَنَ الرَّاشِي وَالمُرتَشِي في الحُكم (?).
وسُئِلَ ابن مسعود عن الرِّشا في الحكم؟ قال: ذلك الكفر (?).
وقال النخعي: الرِّشَا في الحكم سُحتٌ.
وكان الشّعبيّ والحسن البصري يقولان: لا بأس أنّ يُصانِع الرَّجل على نفسه وماله إذا خاف الظُّلم (?).
وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد أنفع من الرَّشا (?).
وسئل أحمد عن الرِّشوة؟ فقال: أرجو إذا كان يرفع بها عن نفسه الظُّلم.
وقال الشّافعيّ (?): أكره للقاضي الشِّراء والبيع والنّظر في النّفقة وفي ضَيعَته.
ويُكرَهُ للقاضي أنّ يفتي في الأحكام إذا سئل عن ذلك، وكان شُرَيْح يقول: إنّما أقضِي ولا أفتي، وأمّا الفتوى في سائر الأمور من الطّهارة والصّلاة، والزّكاة والحجِّ،