شيئًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أنّه قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبرَأُ إليك مِمَّا صَنعَ خَالد في دمَائِهِم وأَمْوَالِهِم " (?) والمعنى يعضُدُه؛ فإنّ القاضي لو نظر بشرطِ سلامةِ العاقبةِ، وهو لا يُعَوَّل على النّصِّ وإنّما مَبنَى حكمه على الاجتهاد، لكان ذلك باطلًا من وجهين:
أحدهما: أنّه كان يكون تكليف ما لا يُطاق.
والثّاني: أنّه كان يكون تنفيرًا للخلقِ عن الولاية، فتتعطّل الأحكام.
المسألة السّابعة عشرة:
واختلفَ العلّماءُ فيما يخطىءُ فيه الإمامُ من قتل أو جرحٍ على ثلاثةِ أقوالٍ:
1 - فقال الثّوريُّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرّأي (?): هو على بيت المال.
2 - والقول الثّاني: أنّ هذا على عاقلة الأرحام، وهذا قول الشّافعيّ (?).
المسألة الثّامنة عشرة:
هل يكونُ الحاكمُ مصلِحًا أم لا؟
قيل: يكون أكثر جريه إلى الصّلح، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} الآية (?)، ولحديث النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه مشَى إلى ناسٍ من الأنصار ليُصلِحَ بينهم (?).
وقال جماعة المسلمين: إنَّ الصُّلح جائزٌ بين المسلمين، وللحاكم أنّ يُصلِحَ بين الخصوم، وذلك مذهب الشّافعيّ والكوفيّ (?).
وقال عطاء: لا يحلُّ للإمام إذا تبيِّنَ له القضاء أنّ يُصلِح بين مَنْ تبيَّنَ له القضاء فيما بينهما، وكان أبو عُبَيد إنّما يَسَعُه ذلك في الأمور المُشكلة، وأمّا إذا صارت الحُجَّةُ