الأُجرة، أنّه يكونُ فيه قِرَاض المِثل.
*ووجه قول ابن الموّاز: أنّ له الأقلّ؛ لأنّه إنَّ كان قِرَاضُ المثل* أقلَّ، فهو الّذي وجب له الحُكم، والتّسمية قد أَسقَطَها الشّرعُ، وإن كان المُسَمَّى أقلّ، فقد رَضِيَ به، ولا يُزَادُ عليه، وهذا كثيرٌ في مسائل البيوع الفاسدة، فَافتِشُوها تجدوه فيها إنَّ شاء الله.