تنبيه على مقصد (?):
أكثر مالكٌ - رحمه الله - في القِرَاضِ، وقسَّمَ أبوابَهُ على خمسةَ عشرَ بابًا، وأكثر في التَّفريع، وكان له به اهتمامٌ عظيمٌ؛ لأنّها كانت نازِلَتَهُم.
الفقه في مسائل (?):
إذا ثبت ما قدّمنا؛ فإنّه يجوزُ القِرَاضُ بالّذهب والفضّة إذا كانا مَسكوكَينِ بلا خلافٍ (?)، فإن كانا تِبرًا أو نِقَارًا، ففي ذلك اختلافٌ كثيرٌ بين العلماء (?).
وههنا غريبةٌ: وهي أنّ قِرَاضَ النَّاس في الجاهليّة وفي صدر الإسلام لم يكن مَسكُوكًا، وإنّما كان تِبرًا ونُقرًا، فعَجِبتُ للشافعيّ (?) ولعلّمائنا كيف منعوا ذلك، وجوازُه في الشّرع إنّما انعقد بغير مسكوكٍ!.
قالت الشّافعيّة ومن ساعدهم من علمائنا: إنّما امتنَعَ القِرَاضُ بغير المسكوك؛ لأنّ العامل يحتاجُ إلى عَمَلٍ في بيع النُّقرَةِ حتّى تعودَ سَكَّةً، فتَصِيرَ كالمقارضَةِ بعَرَضٍ.
قلنا: ليس هذا كالعَرَض على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله؛ وذلك أنّ العلماء اتّفقوا على أنّه لا يجوزُ القِرَاضُ بالعُرُوضِ (?)، إِلَّا الأوزاعيَّ وابنَ أبي ليلى (?)، واحتجَّا بأنّ ما كان ثَمَنًا في البيع جازَ القِرَاضُ به كالنَّقدَين.
وعوَّلَ سائرُ العلّماءِ على مسألةٍ أصوليّةٍ اختلف النّاسُ بزعمهم فيها، وهي متَّفَقٌ بين العلماء عليها، فافهموها وادَّخِرُوها، وهي النّظرُ في المآلِ، قالوا: إنَّ قارَضَه بعَرَضٍ