المسألة الثّانية عشرة:

اختلف قولُ مالك في الحمام وغيره ممّا لا يُقسَم إِلَّا بإتلَاف ممّا هو عليه، فقال: فيه الشُّفعَة (?)، وقال: لا شُفعَةَ فيه، وكذلك الرَّحبَة والطّريق وغيرهما.

وعند أبي حنيفة أنّ فيه الشُّفعَة (?)، وعند الشّافعيّ: لا شُفعَةَ فيه (?).

ودليلُنا على أنّه لا شُفعَةَ فيه: أنّ كلَّ ما لا يُقسَم للضّرورة فلا شفعَةَ فيه.

ووجهُ إثبات الشُّفعَة: أنّها مستحقَّةَ لأجل الضَّرَرِ سِوَى الشَّركة فيها.

مسألة (?):

إذا باع شِقصًا بثَمَن إلى أجَلٍ (?)؛ قال الشّافعيُّ (?) وأبو حنيفةَ (?): الشّفِيعُ بالخِيَارِ، إنَّ شاءَ أخذَ بالثّمن، وإلّاَ ينتظِرُ الأجلَ، وهذا تَحَكُّمٌ وتغيِيرٌ للشُّفعَةِ، فإن حُكمَ الشُّفعَة أنّ يُنَزَّلَ الشَّفيعُ منزلةَ المشتري (?)، والحمد لله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015