الإسناد:
قال الإمام: أرسلَ مالكٌ في "الموطَّأ" (?) حديثَ المساقاةِ ولم يُسنِدْه، وأَسنَدَه أبو داود (?)، عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد القطّان، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنّ رَسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عامَل خَيْبَرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ. الحديث (?).
تنبيه:
قال الإمام: لم يُدخل مالك هذا الحديث في "الموطَّأ" من أجل حديث رافِع بن خدِيجٍ؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن كِرَاءِ المَزارعِ (?) بغير ما يخرجُ منها من الطّعام، وإنّما ساقَى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أهل خَيْبَر من أجل اشتغاله عنها بالجهاد في سبيل الله، وأمرَ بخَرصِ ثَمَرِها على اليهودِ من أجل أنّه لم يأمنهم عليها.
وقال علماؤنا: ليس العمل على حديث عبد الله بن رواحة في المساقاة (?) في خرصه على اليهود، ولا تصحُّ القسمَةُ في المُسَاقاة إِلَّا كَيلًا، إِلَّا أنّ تختلفَ حاجةُ المساقينَ، مثل أنّ يريدَ أحدُهما أنّ يبيعَ نَصِيبَه من الثَّمرة، ويريد الآخر أنّ يأكلَها ولا يبيعها، فيقسمأنّها حينئذ بالخرص. وليس العملُ في المساقاة أنّ يكون إِلَّا لأَجَل معلومٍ، كما قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: " أُقَرَّكُم مَا أَقرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ الثَّمرَ بَينَنَا وَبَينَكُمْ" (?).