فقال: يُحْبَسُ في الدُّريهِمَاتِ قَدْرَ نصف شهر، وفي الكثير أربعة أشهُرٍ، وفي الوسط
شهران (?).
الثّالثة (?):
قال علماؤنا (?): وُيحبسُ الوصىُّ فيما على الأيتام (?) إذا كان لهم في يَدَيه مالٌ، وكذلك الأب في دين الولد إنَّ كان له بيده مالٌ، رواه ابن سحنون عن ابنِ عبد الحَكَم (?)، ومعنى ذلك: أنّه قبض له مالًا ولا يُعلَم نفاذُه، فلا يُقبل قولُه؛ لأنّه يَدَّعي خلاف الظّاهر.
الرّابعة (?):
قال علماؤنا (?): وُيحبسُ الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصّغير، ولا يُحبسُ في دَين الولَد، يريدُ إذا كان له عليه دَينٌ يطلبه به، وأمّا تركه الإنفاق عليه، فضرره يلحق الولد، وغيره يطلبه به.
فرع:
ويُحبسُ المسلمُ للكافرِ في الدِّين، رواه سحنون، ويُحبسُ السَّيِّدُ لمُكَاتبِه في الدِّين.