بَابُ السُّلفَةِ في العُرُوضِ

الفقه في مسائل:

1 - الأولى (?):

قولُه (?): "سَلَّفَ في سَبَائِبَ" قال مالك: هي غلائل ثمانية.

وقولُه (?) إنَّ معنى ذلك: "أَنَّهُ أَرَادَ أنّ يَبِيعَهَا مِنْ غَيرِ بَائِعِهَا مِنهُ بِأَكثَرَ" فيدخله الوَزن بالوَزن متفاضِلًا.

ويحتملُ أنّ يريد بهذا: أنّه مذهب ابن عبّاس (?).

ويحتمل أنّ يريد منه: مقتضَى اللّفظ، وقد سأل عيسَى ابنَ القاسم عن رِبْحِ ما لم يُضمن؟ فقال: ذكر مالك أنّ ذلك بيع الطّعام قبل أنّ يُستَوفَى.

2 - وأمّا العُرُوضُ والحيوان، فإنّ ربحه حلالٌ؛ لأنّ بيعَهُ قبل استيفائه حلالٌ.

ومن "كتاب محمّد" أنّ ربح ما لم يضمن أنّ يبيع لرجل شيئًا بغير أمره، ثمّ يبتاعه منه وهو لا يعلم (?)، وهذا الباب ضَيِّقٌ جِدًّا، وفروعه كثيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015