الفقه في مسائل:

الأُولى (?):

قولُه: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ" (?) يحتَمِلُ أنّ يريدَ النّهي عن اتِّخاذِه، وهذا يمنعُ بيعه (?).

وأمّا المباحُ اتِّخاذُه، وهو كلبُ الماشيةِ والحَرثِ والصَّيدِ، فأكثرُ أصحابِه على جوازه (?).

وقال سحنون: يجوزُ أنّ يحجَّ بثَمَنِه (?)، وقالَهُ ابن كنانة.

الثّانية (?):

قولُه:" وَعَن مَهرِ البَغِيِّ" (?) يريدُ ما تُعطَاهُ على استباحةِ الوَطئ الحرام، وذلك محرَّمٌ شرعًا (?).

الثّالثة (?):

قوله: "وَحُلوَانُ الكاهِنِ" (?) إنّما حرّمه؛ لأنّه من أكلِ المالِ بالباطلِ، ولأنّ المتكهِّنَ كلُّ ما يأخذه على تَكَهُّنِه حرامٌ، مُحَرَّمٌ على لسان صاحب الشّريعة، وما حَرُمَ في نفسه حَرُمَ عِوَضُهُ، كالخمر والخنزير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015