جنسٌ يحرمُ فيه التّفاضل. والطّير جنس آخر يجوزُ التّفاضلُ بينه وبين ذوَات الأربع. والأمرُ في الجرادِ على اختلاف قول مالك، وقد تقدّم.

الثّالثة (?):

رَوى ابنُ القاسم عن مالك في "العُتبِيَّة" (?) وغيرها؛ أنّ الخُبزَ واللّحم والبَيْضَ يجوزُ بيع بعضه ببعض تحرِّيًا (?)، ولم يُجِزهُ أبو حنيفةَ والشّافعىّ (?).

ودليلُنا: أنّ هذا ممّا تدعو الحاجةُ إليه، وإلى قسمته ومبادلته في السَّفَر، وحيث لا توجدُ الموازين، فجازَ للضّرورة مع الوصول بذلك إلى التّماثل.

وقال عبدُ الوهّاب (?): من أصحابنا من أجازَهُ على الإطلاق، ومنهم من أجازَهُ بشَرطِ تَعَذُّرِ المَوازين، وهذا في الموزون دون المَكِيل والمعدودِ، وفي، "الواضحة" عن مالك: ما لا يجوز فيه التّفاضل من الطّعام غير الإدام، لا يجوزُ قسمته تحرّيًا، فكذلك السّمن والعسل والزّيت، وإنّما تقسم وَزنًا وكَيلًا (?).

الرّابعة (?):

نهيُه عن بيع اللّحم باللّحم، وهل يجوزُ ذلك في الحيِّ بالحىِّ؟ ففي "الواضحة": لا يباعُ ما لا يُقْتَنَى (?)، حي بحيِّ مِثلِهِ إِلَّا تحرِّيا، وفيه احتمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015