2 - قال أبو حنيفةَ (?) مثلَه، إِلَّا في العَقَارِ فإنّه يجوزُ بيعُه قبل قبضِهِ.

3 - الثالثُ: أنّ هذا في الأموال الرِّبَوِيَّة خاصّةً، قاله مالكٌ في المشهور (?).

4 - الرّابعُ: أنّ ذلك في المطعوماتِ من جُملَةِ الأموالِ، قاله ابنُ وَهبٍ عنه.

5 - * الخامس: أنّ ذلك في الأموال الرِّبَوِيَّة وفي المطعومات، نعم، وفي المعدوداتِ، قاله جماعة؟ منهم عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ وابن حبيبٍ.

6 - السّادسُ: أنّ ذلك يجري في الجُزافِ، ولا يجوزُ بيعُه حتّى يُقبَضَ، كما جرَى فيما فيه حقُّ تَوفِيَةٍ*.

على تفصيلٍ طويلٍ أَعرَضنَا عنهُ.

الثّانية (?):

قال علماؤنا (?): المَبِيعُ على ضربينِ: مطعومٌ، وغيرُ مطعومٍ.

فأما "المطعومُ" فإِنه قسمانِ:

1 - قسمٌ يجري فيه الرِّبَا.

2 - وقسمٌ لا يجري فيه الرِّبَا.

فأمّا "ما يجري فيه الرِّبا" فلا خلاف في المذهبِ أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ استيفائِهِ. وأمّا "ما لا يجوزُ فيه الرِّبَا" فعن مالك فيه روايتان:

1 - إحداهُما: أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ، وهو المشهورُ من المذهب.

2 - ورَوَى ابنُ وَهبٍ عنه أنّه يجوز بيعُه قبل قَبْضِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015