2 - والمبادلةُ.
3 - والقضاءُ.
وأمّا المبايعة، فإنّها تختصُّ في الأغلبِ بمعاوَضَةِ العُروض بعضها ببعض، والعَرْض بالأثمان. وأمّا الأثمان بعضها ببعض، فإنّ لها اسمًا أخصّ، فإنْ بِيعَ منها شيءٌ بغير جنسِهِ، فاسمُ الصّرف أخصّ به، فإنْ بِيعَ بجِنْسِهِ، فاسمُ المبادلةِ والمُرَاطلةِ أحقّ به، وهما يختلفان، وذلك أنّ المراطلة تكون وزنًا، والمبادلة تكون عَدَدًا.
وأمَّا القضاء فقد يَكونُ قضاءٌ عن سلفٍ* وقضاء عن غير سلفٍ، فإن كانت عن سلف *، أسَلَّفَهُ ذهبًا عددًا قضاءً، مثل عدده ووزنه؛ كانّ هذا معنى الدِّينار بالدِّينار وزنًا وعددًا.