ذلكَ قَدرَ عَمَلِي. فَنَهَاهُ عَندُ اللهِ بن عُمَرَ عَنْ ذلِكَ، فجَعَلَ الصائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيهِ المَسألَة. الحديث (?).
الفقه في مسائل:
الأولى (?):
قوله (?). "أمر السَّعْدَيْنِ" هو من. باب الوكالة في المراطلة بالذَّهب والمبادلة، ومن شروطها أنّ يتولّى قبض العوض فيها من عَقدَها، فإن عَقَدَ هُو الصَّرف، وَوَكَّلَ من يقبِض، أو وَكَّل من يصرِف، ويقبض هو، فقال مالك (?): لا يجوزُ، وهذا إذا فارق الّذي عَقَدَ الصّرف قبل أنّ يقبض الآخر؛ لأنّه إنّما يراعى في فسادِهِ مفارقته (?) قبل القَبْضِ.
الثّانية (?):
فإن عَقَد الصّرف، ودفع الدِّينار، وأحال عليه من يقبض الدّراهم، ثمّ فارقه قبل القَبْض، فلا خلافَ في أنّهُ لا يجوزُ. فإن قضاهُ قبل مفارقته (?)، ففي "كتاب محمّد" عن ابنِ القاسم: لَا خَيْرَ في ذلك، سواء أحال بجميع الدّراهم أو ببعضها.
وروى زَيد بن بِشر عن ابن وهب أنّه لا بأس به.