الجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغْ بالدَّرَاهِم جَنِيبًا (?) " (?) "وكذلك الميزانُ" (?)، ولم يفرِّق بين أنّ يبتاعَ الجَنِيبَ من مشترِي الجَمعِ أو من غيره، وبه قال الشّافعيُّ (?)، وأبو حنيفةَ (?)، وأكثرُ فقهاءِ الأمصارِ.
وقال مالكٌ: لا يفعلُ ذلك بحضرة العَقْدِ الأوّل، مخافةَ أنّ يكونا متواطِئَيْنِ عليه، فيرجعان بعمَلِهِما إلى ما نُهِيَا عنه، وهذا ينبني على قاعدة الذّرائع، وقد مهَّدنَا ذلك في أوَّلِ "الكتاب".
وأمّا حديث "البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ" (?) فإنّ كثيرًا من العلماء جَنَبَهُ؛ لأنّ زيدًا أبَا عيَّاش (?) عندهم مجهولٌ (?)، ومن يروي عنه مالكُ بنُ أنسٍ ليس بمجهولٍ، فإنّ روايتَهُ عنه تعديلٌ؛ لِمَا ثَبتَ من عظيمِ تحرِّيهِ (?). وقد قال جماعةٌ من العلّماءِ: إنَّ المُزَكِّيَ في الشّهادة يجوزُ أنّ يكونَ واحدًا، فكيف في الخبر الّذي هو أَسْرَعُ في الإثباتِ؟!