وقولُه (?):"وَيستَثنِي منه"*: يَحْتَمِلُ أنّ يريدَ به كَيْلًا، ويَحتَملُ أنّ يريدَ جُزْءًا شائعًا، ويَحتَمِلُ أنّ يريدَ نَخَلَاتٍ يختارُها.

الثّالثة (?):

استثناءُ الرَّجل عدد نَخلَاتٍ يكون على ثلاثة أَوجُهِ:

أحدُهما: أنّ يعيِّنَهَا، وذلك لا خلافَ في جوازِهِ (?)؛ لأنّه أَوقَعَ البَيْعَ على سائرِهَا وهو مُعَيِّنٌ.

والثّاني: أنّ يُطيقَ القول، فيقول: أبيعُ منكَ هذا الحائط غير أربع نَخَلاتٍ، فهذا بَيعٌ جائزٌ؛ لأنّ له مَخرَجًا يتوجَّهُ إليه، وذلك أنّه يكون شريكًا بما استثنَى من العدد.

الثّالث: فإن كان اشترط اختيار ما استثنى منها، فإن كان استثنَى الكثير، لم يَجُز ذلك، وإن كان استثنَى اليسير، جاز ذلك عند مالك (?)، ومنع منه ابنُ القاسم (?).

بَابُ مَايُكَرَهُ مِنْ بَيْع التَّمْرِ

قال الإمام: في هذا الباب حديثُ سعد بن أبي وَقَّاص؛ إِذ سَأَلَهُ زَيْدٌ عَنِ البَيضَاءِ بالسُّلْتِ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ سَعْدٌ: سمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ اشتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ: أَيَنْقُصُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015