فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".

وقال الشّافعيُّ (?): يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.

ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (?)، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (?)، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.

فرع (?):

وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:

1 - فرُوي عن ابن القاسم (?) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (?).

2 - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (?).

وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (?).

فرع (?):

فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015