فيما دون ذَلِكَ جَائِحَة".
وقال الشّافعيُّ (?): يُوضع قليلُ ذلك وكثيرُه في الثَّمرة وغيرها.
ودليلُنا: أنّ الثمرة لا تنفكّ من يسير العَفَنِ والطّير (?)، فهذا ممّا دخل المشتري عليه (?)، ولو كان الرّجوعُ له، لما صحّ بيع ثَمَرٍ أبدًا.
فرع (?):
وهل يعتبر ثُلُث الثَّمَرة، أو ثُلُث القِيمَة، فعلى قوليِن:
1 - فرُوي عن ابن القاسم (?) أنّ الاعتبارَ بثُلُث الثَّمَرَة (?).
2 - ورُوِيَ عن أشهب أنّ الاعتبار بثُلُثِ القِيمَة (?).
وقال أَصبَغ: إنّما ينظر في هذا كلِّه إلى ثُلُثِ القِيمَة (?).
فرع (?):
فإن كان أنواعًا من جنس واحدٍ، فيصابُ نوعٌ منها، فلا خلاف أنّ الاعتبارَ بثُلُثِ جميعِ المبِيعِ.