وهي مسألةٌ نظريَّةٌ قد حققناها في "مسائل الخلاف".

الفقه في أربع مسائل:

الأولى:

وفي هذا الباب ثلاثُ مسائل:

أحدُها: في تبيينُ ما يكونُ من المُتلَفَاتِ جائحة.

الثّانية: في تبيين ما تُوضعُ فيه الجائحة.

والثّالث: في مقدارِ ما يكونُ من ذلك جائحة.

أمّا الأولى (?): فاختلف علماؤنا في معنى ما يُوضَع من الجوائح، فعند ابنِ القاسم (?) أنّ ما لا يُستطاع دفعُه، فإن علم به فإنّه يكون جائحة، وما يُستطاع دفعه، فإن علم به، فلا يكون جائحة، كالسّارق ونحوه، قاله في "كتاب محمّد" وهو مذهب ابن نافع في "المدوّنة" (?).

ورُوِيَ عن ابن القاسم في "المدوّنة" (?) أنّ كلّ ما أصاب الثمر بأيِّ وجه كان، فهو جائحة.

وقال مُطرّف وابن الماجِشُون: لا يكون جائحة إِلَّا ما أصاب من أمر السَّماء من عَفَنٍ، أو بَرَدٍ، أو عطش، أو فساد بحَرٌّ.

فرعٌ:

فإذا ثبت ذلك، فالجائحةُ على ضربين:

1 - جائحةٌ من قِبَلِ الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015