1 - الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.
2 - ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.
3 - ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.
4 - ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.
3 - ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.
6 - ثمّ يكونُ رُطَبًا.
7 - ثمّ ييبسُّ فيكون تَمرًا".
وصلاحُ "التّين" أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.
وصلاحُ "الزّيتون" أنّ ينحو إلى السَّوادِ.
وصلاحُ " القِثَّاءِ" أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.
قال: وأمّا "البِطِّيخ" فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى (?):
لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.
وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.
وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ (?)؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.
وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ (?)؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.