1 - الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.

2 - ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.

3 - ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.

4 - ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.

3 - ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.

6 - ثمّ يكونُ رُطَبًا.

7 - ثمّ ييبسُّ فيكون تَمرًا".

وصلاحُ "التّين" أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.

وصلاحُ "الزّيتون" أنّ ينحو إلى السَّوادِ.

وصلاحُ " القِثَّاءِ" أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.

قال: وأمّا "البِطِّيخ" فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (?):

لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.

وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.

وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ (?)؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.

وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ (?)؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015