فلا يخلو أنّ تكون عادتُها أنّ تكونَ أقلّ من تِسعةٍ أو أكثر (?)، فإن كانت أقلّ، فَرُويَ (?) عن ابن القاسم أنّها ثلاثة تبرئها (?). وروى يحيى (?) أنّه لا يبرئها إِلَّا الحيض، وإلَّا رفعت إلى التِّسعة الأشهُر (?) إنَّ استبرأت، والفروعُ على هذا الباب كثيرة جدًّا، لُبابُها ما سردناه عليكم، فَعَوِّلُوا عليه.
الأحاديث في هذا الباب:
قال الإمام: فالشّرط فيها ينبني على أكثر القواعد السابقة، ولكن مسائلَ الشَّرطِ مُغضِلةٌ قديمًا وحديثًا. رُوِي (?) عن عبد الوَارِث بنِ سعيدٍ (?) قال: دخلتُ مكّةَ فلَقِيتُ أبا حنيفةَ، فسألتُه عن بيعٍ وشَرطٍ؟ فقال: البيعُ باطلٌ، والشّرطُ باطلٌ. ثمّ أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألته عن بيعٍ وشرطٍ؟ فقال: البيعُ جائزٌ والشّرط باطلٌ (?). ثمّ أتيتُ ابنَ شُبرُمَةَ فسألتُه، فقال: البيعُ جائزّ والشرطُ جائزّ. فقلت: ثلاثةّ اختلفوا في هذه المسألة ولم يتَّفِقوا فيها على جوابٍ! قال: فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا. حدّثني عَمرُو