فرع (?):

واختلف علماؤنا في هُزَالِ الدّوابّ وسمنها.

فَروى ابنُ حبيب عن مالك: لا يثبتُ الخِيَار لهما في الرّقيق، ويثبتُ بهُزال (1) الدّوابّ (?).

وقال ابنُ القاسم: لا يثبتُ لهما في الرّقيق ولا في الدّوابّ (?).

واختار ابنُ حبيب أنّ ذلك كلّه بالخيار، ورواه عن شيوخه (?).

5 - الخامسة: مسألة المواضعة (?) في الرّقيق (?)

أمّا حكمُها، فإن ضمانَها من البائع، ويلزمه قيمتها، وما لحقها فيها من موت أو

نقص جسم فمنه، وللمُبتاع في الموت إمساك الثّمن وارتجاعه إنَّ كان أَخرجه، وفي

النّقص خِيَار الرَّدِّ بالعَيبِ أو الإمساك، وأمّا إنَّ كان في غير الجسد كالزِّنا والسّرقة،

فجمهورُ أصحابنا أنّ له الرَّدِّ بذلك (?)، وحكى ابنُ حبيب عن أَصبَغ: لا يردّها (?).

وأمَّا ما حدث لها من مالٍ بِهِبَةٍ أو صدقة، فللبائع إنَّ كان لم يستَثْن منه مالها؛ لأنّه ضامن لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015