أشهرٍ من يوم قبضها لم يردّ البيع، وإن وَلَدَت قبل ذلك كان له الرَّدِّ.
ووجه ذلك: أنّها إذا وَلَدَت لسِتَّة أشهر (?)، جازَ أنّ يحدثَ عند المبتاع، فصار له حكم ما يقدم ويحدثُ من العُيوبِ، فإن ولدته لأقلِّ من ستّة أشهر على أنّه عَيبٌ قديم، يثبت الرَّدِّ به.
وأمّا "الزَّعَرُ" (?) فإنّه عَيْب يُردّ به (?). وقال محمّد: وإن كان في غير العَانَةِ.
واختلفَ علماؤنا في تعليل ذلك:
فقال سحنون: هو عَيْبٌ؛ لأنّه يذهبُ بلذَّة الوَطءِ، وهذا يقتضي اختصاصه بالفَرْجِ.
وقال ابنُ حبيب: لأنّه لا تُتَّقَى عاقبته (?)، يعني: الجُذَام.
وإن كان في آباء الرّقيق مجذومٌ أو مجذومةٌ، فهو عَيْبٌ يُرد به، وَخْشًا كان أو رائعًا، قاله عبد الملك عن مالك. أمّا إنَّ كان أحدهما (?) أسود، فلا ردّ له، قاله أشهب، وإن كانت ذات عَيب، وفي (4) "الواضحة" عن مالك أنّه عَيْبٌ في الرّائعة، قال: لمَا يتّقى أنّ يخرج الولد أسود.
وأمّا "عيوب الدّوابّ" فإن كان خِلقَةً، كَالعَوَرِ والجَرَدِ، أو حادثًا كالرَّمَصِ والدَّبَرِ، فإنَّه يردّ به، وكذلك سائر المبيعات غير الرِّبَاع (?).
فأمّا "الدّار" إنَّ وُجِدَ بها صَدعٌ، قال ابنُ القاسم (?): أمّا ما يخاف منه سقوطها فيردّ به، وإلَّا فلا.