ذكر فيه حديث ابن عمر؛ أَنَّهُ بَاعَ غُلَامَهُ بثَمَانِ مِئَةِ درهمٍ، وَبَاعَهُ بالبَرَاءَة (?).
قال الإمام (?): الحديثُ صحيحٌ.
هذا الباب يَنْبَنْي على القاعدةُ الثّانية، وهي أكلُ المال بالباطلِ؛ لأنّه اشترى منه عبدًا بعشَرَةِ، فكلُّ جُزءٍ من العشَرَةِ قَابَلَ كلِّ جُزءٍ من أجزاء العَبْد، وَوَازَى كلَّ صفةٍ من صفاته المقصودةِ للمُبتاعِ تحصينًا من العيوب.
الفقه في مسائل:
الأولى:
قولُه (?): "عَلَى البَرَاءَةِ" وفي بيع البراءة ثلاثةُ أقوالٍ (?):
الأوّل: أنّه لا يجوزُ بحالٍ (?).
الثّاني: أنّه يجوزُ (?).
الثّالث: أنّه يجوزُ في الرَّقيق خاصّة (?).
ووجه من أجازَهُ على الإطلاق: حديث عبد الله بن عمر؛ لأنّه أصلٌ في بَيعِ البراءة؛ لأنّ الأصلَ في البراءة إِلَّا جوَازَ، فإذا أوجب الحديث جوازها جازَ،