وهو أنَّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -كان استقرَّ عندَهُ من الشَّريعةِ بالوحي المُنزَّلِ، أنَّ الضَّرَرَ والمُضَارَّةَ حرامٌ، ورأَى مجرى العادةِ أنّ الماءَ رُبَّمَا أغالَ اللَّبَنَ فأَضعفَ الطّفلَ، فأرادَ أنّ يَنْهَى عنه لِعُمُومِ تحريمِ الضَّرَر، ثمّ تَذكَّرَ أنَّ الحالَ في ذلك منقسمةٌ، منها ما يَضُرُّ، ومنها لا يضُرُّ، فأمسكَ عن ذلك إبقاءً لتحليلِ الوَطْءِ على أصلِه، أمّا إنّه حقٌّ للزّوِجِ، فإن شاءَ أنّ يستوفِيَهُ لم يَسْقُطْ يقينُ حقِّه الواجبِ بالشَّكِّ في ضَرَرِ المولودِ، وإن رأَى أنَّ يُسْقِطَ حقَّه أخْذًا لولده بالأحوطِ، ولم يَكُنْ للمرَأةِ في ذلكَ كلامٌ؛ لأنَّ الزَّوجَ يَفْضُلُها بالقوّاميّةِ الّتي جعلَها اللهُ عليه في قولِه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية (?).

تَمَّ

كتابُ الرّضاع والحمد للهِ (?)

تمَّ بحمد اللَّه ومَنِّه الجزء الخامس

بالتجزئة السُّليمانية، ويليه الجزء

السّادس، وأوّله: كتاب البيوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015