مدخلَ لها في ذلك (?).
الثّاني: أنّها تُقْبَلُ وتُجْزِىءُ في ذلك واحدةٌ (?)، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله.
الثّالث: أنَّه لا يجزىءُ فيها أقلّ من امرأتين (?).
الرّابع: أنَّه لا يجزىءُ في ذلك أقلّ من أربع نِسْوَة، قال الشّافعي: في كلِّ شيءٍ (?).
الخامس: قال أبو حنيفة: إنَّ كان ممّا يشهدن فيه ما بين السُرَّة إلى الرَّكْبَة، قُبِلْت واحدةٌ (?).
السّادس: لا تُقبَلُ أقلّ من ثلاث نَسْوَة.
السّابع: أنّه يُجزئُ في ذلك شهادةُ امرأةٍ واحدةِ، قاله ابنُ عبّاس، ومن الفقهاءِ: أحمد وإسحاق (?).
قال الإمام: والّذي عندنا أنَّه تقبلُ في هذه النّازلةِ، ولا تُقبَلُ في الدِّماءِ ولا في الفُروجِ.
قال الإمام: حديثٌ رَوَتهُ جُدَّامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الأَسَدِيَّة، حديث الغِيلَةِ (?)، وهو حديثٌ صحيحٌ.