قال ابنُ الموّاز: وإذا أرْضَعَت بلَبَنِ الزِّنَا صبِيًّا فهو ابنٌ لها , ولا يكون ابنًا للَّذي زَنَى بها, ولو كانت صبيَّةَ فتزوَّجها الزَّانِي بها, لم أَقْضِ بفَسْخِ نكاحِهِ، وأَحَبُّ إلَيَّ أنَّ يجتنب ذلك من غيرِ تحريمٍ، وأمّا ابنتُهُ منَ الزِّنا، فلا يتزوَّجُها , وإن كان ابن الماجِشُون قد أجازَهُ، ومكروهُهُ بَيِّنٌ، لقوله عليه السّلام لسَوْدَة في الوَلَدِ الّذي أَلْحَقَهُ بأبِيها: "احْتَجِبِي مِنْهُ" لمّا رأى من شَبَهِهِ بِعُتبَة، فكيف يَتَزَوَّجُهَا عُتْبَة لو كانت جارية؟.
المسألة الثّالثة (?):
قال علماؤنا (?): وتقعُ الحُرْمَةُ بلَبَنِ البِكْرِ، والعجوزِ الّتي لا تلد، وإن كان من غير وَطْءٍ، إذا كان لَبَنًا, ولم يكن ماءً أصفر لا يُشْبِهُ اللَّبَنَ.
وأمّا الرّجل، فلا تقعُ الحُرْمَةُ برَضَاعِه وإن كان له لبنٌ، وما أَظُنُّه يكون، فقد أنكر ذلك مالك فقال: وإنّما يُحّدِّثُ بهذا قومُ نفاقٍ.
المسألة الرّابعة:
اختلافَ العلّماءُ في حُرْمَةِ رِضَاعِ الكبيرِ، فجمهورُ الفقهاء على أنَّه لا يُؤَثِّرُ ولا يُحَرِّمُ، وإنّما (?) يحرمُ منه ما كانَ في وقتِ الرَّضاعِ، كما قال سعيد بن المُسَيِّبِ: "لا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ في الْمَهْدِ، وإلّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" (?) وذلك مَرْوِيٌّ عنِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
وذهب دَاوُد إلى أنَّه يؤثر (?) لأجل حديث سالم (?)، وقد قال فيه: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِينَ عَلَيْهِ" هذا (?) الحديث حَمَلَهُ مالك وأكثر أهل العلم على أنَّه خاصّ بسالم مَوْلَى أبي