النَّبيِّ عليه السّلام في رَضَاعَةِ سَالِم، فرجعْت إلى ظاهرِ القرآنِ في قوله تعالى: {وَأُمِّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية (?). ولهذا المعنَى اختلفَ العلّماءُ في تحريمِ لَبَنِ الفَحْلِ على ما ذكرناهُ عنهم.
المسألةُ الثّانيةُ (?):
اختلفَ العلّماءُ في الفَحْلِ هل تقعُ به الحُرْمَة؟ فأوقعَ به الحُرمة جمهورُ الفقهاءِ.
وذُكِرَ عن ابنِ عمر وعائشة وغيرِهِمَا من الفقهاءِ أنَّه لا يؤثِّر ولا يتعلَّق به التّحريم.
وحجًتُهُم الآية، قولُه: {وَأُمِّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية (?)، ولم يذكر البنت كما ذكرها في التّحريم في ذلك (?)؛ لأنَّه ليس بنصٍّ , وذِكْرُ الشّيءِ لا يدلُّ على سُقُوطِ الحُكْمِ عما سواهُ، وهذا الحديث نصِّ فيه على إثباتِ الحُرمةِ فيه لعائشة، فكان أَوْلَى بأن يُقَدَّم.
حديثُ قولِ أمِّ حبيبة للنّبي: أُخبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بنتَ أبي سلمة ... الحديث المتقدِّم (?).