"فحملت منه". ولا معنى لاعتبار الحَمْلِ، وإنّما يُعتبرُ الوَطْءُ، قاله عبدُ الوهّاب (?).
فرعٌ (?):
وهذا إذا كان اللّبن عن وَطءٍ حلالٍ أو حرامٍ، قاله عبد الوهّاب (?)؛ لأنَّه لبن امرأةٍ، فكان له تأثيرٌ، كما لو حَدَثَ عن وطءٍ حلالٍ.
قال الإمام: وهذا عندي إنَّ كان عن وطء زِنا؛ فإنَّه يُنْشِىءُ الحُرْمَةَ من جهة المرأةِ، وأمّا إنَّ كان بشُبْهَةٍ يُلحَق فيها النَّسب، فإنَّه ينشرُها من الجِهتين؛ لأنّ حُكْمَ الرَّضاعِ تابعٌ للنَّسَبِ.
وهي مسالةُ لَبَنِ الفَحْلِ وهو الزّوج (?)، وفيه ثلاث مسائل:
المسألةُ الأولى (?):
اختلفَ العلّماءُ في لَبَنِ الفَحْلِ: فطائفةٌ أنْزَلَتْهُ منزلةَ الأُمِّ (?)، وهو قولُ مالكٍ وجميع أصحابه (?)، والشّافعي (?) وأبي حنيفة (?) وأصحابهما، والثّوريّ، وأحمد (?)، وأكثر أهل العلم (?).