قال الإمامُ (?): الأصلُ في هذا الكتاب قولُه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمِّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ}.إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?).
وقولُه عليه السّلام في الصَّحيح: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (?) فكان ذلك من قولِهِ - صلّى الله عليه وسلم - بيانَا لِمَا في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وزيادةً في معناهُ، ودليلًا على أنَّ جميعَ القَرَابَاتِ المُحرَّماتِ بالنَّسَبِ مُحَرَّمَاتٌ في كتاب اللهِ بالرَّضاعِ، وإن كان اللهُ عزَّ وجلَّ لم ينصّ فيه إِلَّا على الأُختِ والأُمّ خاصّة، على ما نُبَيِّنُه إنَّ شاء الله.
والكلامُ في الرّضاع يشتمل على أربعة فصولٍ وثلاث مقدِّمات: الأوّل: في معرفة زمان الرَّضاع. الثّاني: في معرفةِ صفةِ الرَّضاعِ. الثّالث: في معرفةِ صفةِ اللَّبَنِ. الرّابع: فيمن يحرمُ بالرَّضاعِ. هذه مقدّمات.
وهي ستّة ذكرها أبو محمّد عبد الوهّاب في "التّلقين" (?) له:
أحدها: وصولُ اللَّبَنِ إلى موضعِ الطَّعامِ والشّراب، من جَوْفٍ المولودِ، من أيِّ المنافِذِ كانَ، في زمان الرَّضاعِ.
الثّاني: لبنُ امرأةٍ حيَّةً كانت أو ميِّتَةٌ.