والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.

المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء (?)

ففيه قولان:

أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ (?)

المسألة الخامسة عشرة (?):

الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.

المسألة السّادسة عشرة:

إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:

قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.

وقيل: يلاعن (?) وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.

وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد (?)؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.

المسألة السّابعة عشرة:

ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015