أحدُهما: حديثُ سَهلِ بنِ سَعد في شأنِ عُوَيمِر، حسَب ما وردَ في "الموطَّأ" (?).

الثّاني: حديثُ هِلَالِ بن أُميَّةَ حين قَذَف زوجتَه بشَريكِ بن السّحمَاء فقال النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِكَ" (?). فنزلت آية اللِّعان، وكذلك رُويَ في الحديثين.

ويحتملُ أنّ يكونا وَقعَا معًا، فكانت الآيةُ بيانًا لهما.

ويحتمِلُ أنّ يكون أحدُهما قبلَ الآخر، فنزلت الآيةُ.

وقيل أيضًا: في الثّاني نزلت آيةُ اللَّعانِ، أي في مِثلِهِ، والنُّزولُ والبيانُ في الشَّيءِ نُزُولٌ وبيانٌ في مثله، والّذي نزل هو قولُ الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية (?).

وفي هذه الآية أمّهاتٌ من المسائلِ يأتي بيانُها إنَّ شاء الله.

قال أبو حاتم (?): "اللَّعانُ مأخوذٌ من اللَّعنِ، وهو البعدُ، يقال: لَاعَنَ الإِمَامُ بين المرأة وزوجها. ويقال: تَلَاعَنَا" (?).

الفقه في خمس وعشرين مسألة:

المسألة الأولى:

قال علماؤنا: اللَّعان جائز. والأصل فيه: الكتابُ، والسُّنَّةُ، وإجماعُ الأُمَّةِ، والقياسُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015